قوله عليه السلام : وإن شاؤوا استحيوا ( 1 )
الاستحياء : الاستبقاء وعدم القتل . وفي بعض النسخ : سجنوا .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
إجماعي .
( الحديث الثامن والستون ) : مجهول .
واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا فكه المولى هل يفكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمه العبد أم بأرش الجناية كائنا ما كان . وهذا الخبر بظاهره يدل على الأول وإن أمكن تأويله بأنه لما جاز له تسليم العبد فلم يلزمه أكثر من قيمته وإن كان يلزمه باختيار الفداء تمام الأرش . ولا يخفى بعده .
( الحديث التاسع والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : استعبدوا .