( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم نفوذ إقرار المملوك بالجناية ، لأنه إقرار على الغير ، فلو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر .
قوله : أو يفتديه مولاه
أي : مع رضا الوارث إذا كان عمدا ، كما هو الظاهر . والأصوب " يفديه " كما في بعض النسخ المصححة .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
( الحديث الخامس والستون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 398
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٨