على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له ، وبين دفعه وأخذ قيمته لئلا يجمع بين العوض والمعوض .
واستثنى الأكثر من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا ، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض والمعوض ، مراعاة لجانب المالية ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق .
( الحديث الحادي والستون ) : مرسل .
ويدل على تخيير الوارث في العمد بين القتل والاسترقاق ، والشقان الأخيران يرجعان إلى الاسترقاق ، أي : إذا استرقه فهو بالخيار بين أن يحبسه أو يستخدمه .
ولا خلاف في تسلط الولي على قتله . وأما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى ؟ فالأشهر بين الأصحاب وظاهر الأخبار العدم ، وهو أظهر .
وقيل : يتوقف على رضاه ، لأن القتل عمدا يوجب القصاص ، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، ولا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص .
( الحديث الثاني والستون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٧