بقتل مملوك الغير عمدا ، والمشهور في مملوكه أيضا ذلك .
وقال المفيد رحمه الله : السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه عتق رقبة مؤمنة ، وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا فهو أحوط وأفضل له في كفارة ديته ، ويشعر بالاكتفاء بالعتق .
( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف .
موافق للقاعدة السابقة .
( الحديث الستون ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : أنه يؤدي
هذا هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 396
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٦