پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 398

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول . ولا خلاف بين الأصحاب في عدم نفوذ إقرار المملوك بالجناية ، لأنه إقرار على الغير ، فلو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر . قوله : أو يفتديه مولاه أي : مع رضا الوارث إذا كان عمدا ، كما هو الظاهر . والأصوب " يفديه " كما في بعض النسخ المصححة . ( الحديث الرابع والستون ) : موثق . ( الحديث الخامس والستون ) : حسن .