تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قوله عليه السلام : لا يتجاوز قيمة العبد لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، غير أن ابن حمزة قال : وإن قتل عبد غيره لزم قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإذا تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار ، ولا يعلم مستنده . ( الحديث السابع والخمسون ) : حسن . ويدل على أن اليمين على الجاني لنفي زيادة القيمة ، وأنه لورد اليمين على المولى فحلف يلزمه ذلك ، كما ذكره بعض الأصحاب . وفي الفقيه : وأطعم ستين مسكينا بعد قوله " وصام شهرين متتابعين " ( 1 ) ولعله سقط هنا من النساخ . ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في لزوم كفارة الجمع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 96 .