قوله عليه السلام : لا يتجاوز قيمة العبد
لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، غير أن ابن حمزة قال : وإن قتل عبد غيره لزم قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإذا تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار ، ولا يعلم مستنده .
( الحديث السابع والخمسون ) : حسن .
ويدل على أن اليمين على الجاني لنفي زيادة القيمة ، وأنه لورد اليمين على المولى فحلف يلزمه ذلك ، كما ذكره بعض الأصحاب .
وفي الفقيه : وأطعم ستين مسكينا بعد قوله " وصام شهرين متتابعين " ( 1 ) ولعله سقط هنا من النساخ . ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في لزوم كفارة الجمع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 96 .