قوله عليه السلام : فإن رجع ضمن
لا خلاف فيه .
( الحديث الثامن والمائة ) : موثق كالصحيح .
وظاهره كغيره من الأخبار عدم لزوم الرجم بالإقرار ، بل إنما يلزم بالشهود ، ولم أر من الأصحاب من عمل به ، وهو مخالف لما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام . ويمكن حمله على الإنكار ، فإن الإنكار بعد الإقرار يسقط الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد بمعنى التعزير ، إذ الظاهر من كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما .
( الحديث التاسع والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٥