وقال في التحرير : لو قامت البينة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع ، وإنما القطع موقوف على مطالبة المالك ، ولو وهبه المسروق سقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأما بعد المرافعة فلا يسقط بهبة ولا عفو ( 1 ) .
( الحديث العاشر والمائة ) : حسن .
وقال في المسالك : لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا ، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد ، والرواية وردت بطرق كثيرة منها حسنة الحلبي ، وفي الاستدلال بها للقول بأن المراعاة حرز نظر بين ، لأن المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة حرز نظر بين ، لأن المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 231 .