( الحديث الثاني والمائة ) : حسن .
ويدل على أن من ادعى عدم العلم بتحريم ما يوجب الحد وكان ممكنا في حقه يدرأ عنه الحد . وعليه الفتوى .
( الحديث الثالث والمائة ) : موثق .
قال في التحرير : إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل ، بدأ بالجلد ثم القطع ثم القتل ، ولا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدأ بما لا يفوت معه الآخر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 243 .