وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة ( 1 ) . انتهى .
قوله : قال ابن أبي عمير قلت
أي : لجميل .
قوله : خمسة أشهر
لعله على سبيل المثال ، بقرينة قوله " أقل " لكن يدل على مضي زمان تعرف فيه توبته .
( الحديث السابع والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : حتى يقر بالسرقة مرتين
هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 447 .