وقال في الشرائع : لا كفالة في حد ، ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فإنه يملكه
لعل المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة فيه ، ولا يبعد أن يكون " لا يملكه " فسقطت كلمة " لا " من النساخ . وفي الفقيه هكذا : فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه . وهو أصوب . وفي الكافي ( 2 ) كما في المتن .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 161 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 254 ، ح 3 .