( الحديث الرابع والمائة ) : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ، وكذا إذا اجتمعت حدود يبدأ بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم تأكيدا في الزجر . وقيل : لا ، لأن القصد الإتلاف ( 1 ) .
( الحديث الخامس والمائة ) : صحيح .
( الحديث السادس والمائة ) : مرسل كالصحيح .
وقال في الشرائع : إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ، وكذا إذا اجتمعت حدود يبدأ لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم تأكيدا في الزجر . وقيل : لا ، لأن القصد الإتلاف .
( الحديث الخامس والمائة ) : صحيح .
( الحديث السادس والمائة ) : مرسل كالصحيح .
وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة .
ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتم القطع . وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 177 .