ويمكن حمله وحمل ما مر على ما إذا لم يسرق من الحرز ، كما هو الغالب في الطين وحجارة الرحى من عدم الحرز فيهما ، أو على عدم بلوغ النصاب .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
ولم أر أحدا تعرض لنفي السارق إثباتا ولا نفيا ، والرواية صحيحة ، وظاهر الكليني العمل به لأنه عقد بابا لذلك ( 1 ) .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف .
وفي الكافي هكذا : سهل بن زياد وعلي عن أبيه عن عبد الرحمن ( 2 ) ، فالخبر حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 230 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 234 ، ح 5 .