حينئذ ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير ( 1 ) .
( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
وفي القاموس : الجوع ضد الشبع ، وبالفتح المصدر ، جاع جوعا ومجاعة فهو جائع ( 2 ) . انتهى .
وخصص بالمأكول لسائر الأخبار .
وقال في الشرائع : ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة ( 3 ) .
وقال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة ، كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره ، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له ( 4 ) .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 446 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 15 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .
( 4 ) المسالك 2 / 444 .