القضايا ، وقد مر مثله مرارا لا تحصى ، والأظهر أنه كان أولا رقيق الأمارة ، وعلى ما في الكتاب أيضا يحمل عليه وحمل الإمام على الإمام الظاهر ، والفرق في ذلك بين الإمام الظاهر والمستتر كما قيل مشكل .
وقال في النهاية : الرقيق المملوك فعيل بمعنى مفعول ، وقد يطلق على الجماعة ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا أقر العبد
أي : من غير مال المولى ، وعليه الفتوى .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
قوله : لأن الوجه
قال في المسالك : ويمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 251 .