وقال في الشرائع : في الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا ، وهو المروي والآخر يقطع إذا حرز من دونه ، وهو أشبه ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بعدم القطع للشيخ في النهاية وجماعة منهم ابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والأصح القطع لعموم الآية وعليه المصنف وجميع المتأخرين ، وتحمل الروايات مع اشتراكها في ضعف السند على ما لو لم يحرز المال عنه ، وينبه عليه الحكم بعدم قطع ضيف الضيف ، لأن المالك لم يأتمنه ( 2 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : وكذلك إن سرق
لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا والأم على قول أبي الصلاح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 174 .
( 2 ) المسالك 2 / 442 - 443 .