( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : في ثمر ولا كثر
قال في النهاية : فيه " لا قطع في ثمر ولا كثر " الكثر بفتحتين جمار النخل ، وهو الشحم الذي في وسط النخلة ( 1 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها ( 2 ) .
وقال في المسالك : هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق ونحوه وغيرها ، وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده الفخر إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة بالقطع مع إحرازهما وعدمه مع عدمه ، وهو الأجود ( 3 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 152 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .
( 3 ) المسالك 2 / 444 .