قوله : ويغرم قيمته
لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب .
وقال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل . وقيل : إنما يغرم مرتين ، لأنه كان بحيث لو بقي لزادت قيمته ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الثامن والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
قوله : يعني الرخام
قال في الصحاح : الرخام حجر أبيض رخو ( 1 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة ( 2 ) .
( الحديث الخمسون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1930 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .