( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما يحسم الجرأة ( 1 ) .
وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها ( 2 ) .
( الحديث الرابع والخمسون ) : مرسل .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
قوله : قال إذا أخذ
لعل القائل أمير المؤمنين عليه السلام ، بقرينة أن محمد بن قيس راوي كتاب
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 174 .
( 2 ) المسالك 2 / 442 .