عن أحدهما قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره ، وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قطع من أخذ المال بالرسالة الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة ، وحملها الشيخ على أن قطعه حد الإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة ( 1 ) . انتهى .
وأقول : في الكافي بعد قوله : إن وجد عليه بينة " إن لم يرسله قطع يده " ومعنى ذلك : أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ( 2 ) . ولعله من كلام الكليني رحمه الله أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو منحصر فيما ذكره ، إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف أو مجهول .
( الحديث الرابع والأربعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 9 / 304 - 305 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 227 ، ح 1 .