والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرز عنه ، وفي الروايات إيماء إليه ، بل في رواية الحلبي تصريح به ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : حسن .
ونسب في المختلف القول بمضمون هذا الخبر إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة . انتهى .
وقال في شرح اللمعة : لا يقطع المختلس ، وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب ، وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب .
ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده ، وقد روى أبو بصير
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 442 .