پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
وقال في الشرائع : في الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا ، وهو المروي والآخر يقطع إذا حرز من دونه ، وهو أشبه ( 1 ) . وقال في المسالك : القول بعدم القطع للشيخ في النهاية وجماعة منهم ابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والأصح القطع لعموم الآية وعليه المصنف وجميع المتأخرين ، وتحمل الروايات مع اشتراكها في ضعف السند على ما لو لم يحرز المال عنه ، وينبه عليه الحكم بعدم قطع ضيف الضيف ، لأن المالك لم يأتمنه ( 2 ) . ( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن . قوله عليه السلام : وكذلك إن سرق لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا والأم على قول أبي الصلاح .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 174 . ( 2 ) المسالك 2 / 442 - 443 .