المسجد ، وفيه تردد ( 1 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن . وقيل :
كل موضع ليس لمالكه الدخول إليه إلا بإذنه ( 2 ) .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق .
وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع ، وهي محمولة على حال الاستئمان ( 3 ) .
وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية : لا قطع عليه ، استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 174 .