بشدة .
قال في النهاية : الساق في اللغة الأمر الشديد ( 1 ) .
وقال في الشرائع : ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط : قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقطع ، والأول أشبه ( 2 ) .
وقال في المسالك : قول المبسوط مختار الأكثر ، وقال ابن الجنيد : لا يقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع والشلل لصحيحة عبد الرحمن ، وحملها في المختلف على إظهاره التوبة جمعا ، ولا يخفى بعده . ولو قيل بمضمونها وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه ليخرج ما لو قطعت في السرقة كان وجها ( 3 ) .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا ، كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 422 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 177 .
( 3 ) المسالك 2 / 446 .