مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قال يندمل قطعت الشلاء . ووافقه القاضي والعلامة في المختلف .
وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة .
وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق أولى ، ففي قول المصنف تنبيه على خلافه ( 1 ) .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله : بغير ساق
لعل فيه سقطا ، ويحتمل أن يكون اسم فاعل من السقي ، أي : لا يترك ولا يمكنه أن يأخذ المشربة فيشرب كان اليد ساقية . وفي الاستبصار ( 2 ) " بساق " أي
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 446 .
( 2 ) الاستبصار 4 / 243 وفيه : بغير ساق .