بالثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، يؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس في ذلك وكذلك المحقق ، وله وجه مراعاة للاحتياط ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين ( 2 ) .
وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجد اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين .
وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين وإن كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان . وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 447 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 177 .