تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف على المشهور . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : ضعيف . وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما ، فعليه حد واحد ، لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة ؟ قولان ، جزم المحقق بالثاني والعلامة بالأول ، وتظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال ، حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر ، لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بها كذلك . أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان ، أقربهما عدم تعدد القطع كالسابق . ولو أمسكت