ورد المال في الثاني كان ظاهرا فلم يحتج إلى البيان .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : لا شبهة في اشتراط كون السرق من الحرز في ثبوت القطع ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن .
وقال في الصحاح : الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 443 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 810 .