بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع . وقال بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار ، إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن ( 1 ) . انتهى .
ما حسنه قول ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ويستسعي بالمال
إنما خص الاستسعاء بالأول ، لئلا يتوهم أنه يسقط المال كما يسقط القطع ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 176 .