وقال أيضا : قد تكرر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم السرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شئ خفية فقد غل ، وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي : ممنوعة مجعولة فيها غل ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
قوله : فلا شئ عليه
أي من القطع ، فلا ينافي التعزير مع أن التعزير هنا أولى ، وإن احتمل أن يكون كونه موافقا للحق شبهة توجب سقوط التعزير ، لكنه بعيد ، مع أنه إنما يمكن كونه شبهة مع علمه بذلك ، والخبر أعم منه .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن .
وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ولا غرم ، فلو رد السرقة
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 380 .