لذلك بجهة أخرى . وقوله " على أن " تتمه للتوجيه لا علاوة .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
وفي الغلول وسرقة الأجير يقدر مضاف ، أي : صاحبهما . ويمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة .
وقال في القاموس : غل غلولا خان ، أو هو مختص بالفيء ( 1 ) . انتهى .
أو يكون المراد بالغلول السرقة من الغنيمة قبل الحيازة والنقل إلى المغنم وبما بعده السرقة بعدها .
وقال في النهاية : في الحديث " ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع " أي :
ما يؤخذ سلبا ومكابرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 26 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 61 .