( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : لو سرق من مال الغنيمة ، ففيه روايتان : إحداهما لا يقطع والأخرى إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن ( 1 ) .
وقال في المسالك : الرواية الأولى رواها محمد بن قيس ، وقريب منها رواية السكوني ، وعمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين ، والرواية الأخرى رواها عبد الله بن سنان في الصحيح ، والعمل عليها أولى ، وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها ، وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة ، أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا ( 2 ) .
قوله رحمه الله : ولا يمتنع أن يكون
لعل المراد أن الإمام مخير في القطع وعدمه ، أو أنه قطعه لعلمه باستحقاقه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 173 .
( 2 ) المسالك 2 / 442 .