وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران ( 1 ) . فهو حسن كالصحيح ، وفيه هكذا : وله فيها أخذ شرك .
وقال في الشرائع : لو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية ، وهل يسقط قطع اليمين ؟
قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله ( 2 ) انتهى .
واختار العلامة مضمون الرواية في المختلف .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 223 ، ح 7 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 177 .