باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك
والتصريح والشهادة بالزور
( الحديث الأول ) : حسن .
وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ، وكذا لو قال لغيره لست لأبيك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 162 .
مساهمون: العلامة المجلسي