( الحديث السابع ) : مجهول .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر ( 1 ) .
( الحديث العاشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 166 .