باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
( الحديث الأول ) : مجهول .
وقال في الشرائع : أما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء ، وبين الرجال والرجال للواط ، وتثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين . ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة .