ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الإنزال ، والخبران محمولان على ما إذا أراد ذلك وقصده .
وقال في الشرائع : من استمنى بيده عزر ، وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم ( 1 ) .
وقال في المسالك : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة يحرم تحريما مؤكدا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 189 .
( 2 ) المسالك 2 / 454 .