على الحيض والمقاربة على البلوغ بالسن .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
( الحديث الخامس ) : موثق .
وقال في الشرائع : لو قال زنت بك أمك ، أو يا أين الزانية فهو قذف للأم ( 1 ) .
قوله : ضرب المفتري
أقول : وحينئذ كان المطالب بالحد وارثها ، إذ الحد موروث .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
وعليه الفتوى .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 162 .