( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : حرا كان
هذا هو المشهور بل ادعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المبسوط وابن بابويه : يجلد العبد أربعين .
وقال في الشرائع : هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم .
وقيل : لا يشترط . فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون
يمكن أن يحمل في الثاني على التعزير الشديد ، إذ لم يفرق الأصحاب في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ في من قارب البلوغ أم لا . ويمكن حمل الإدراك
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 164 .