وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ، وهل ينفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم . وقال المفيد : ينفى في الثانية . والأول مروي .
وأما المرأة فتجلد وليس عليها جزة ولا شهرة ولا نفي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 162 .
مساهمون: العلامة المجلسي