ومحمد بن علي يحتمل أبا سمينة ، فيكون ضعيفا .
وظاهره الفرق بين القليل والكثير ، ولم أر به قائلا .
( الحديث الثامن ) : موثق .
وقال في الشرائع : يعلم البلوغ بالسن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر ، وفي أخرى إذا بلغ عشرا فكان بصيرا . أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة .
وقال في المسالك : المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الأول ، والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية . ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشر والتاسعة في الأنثى ، فلا يكفي الطعن فيها .
وأما رواية بلوغ العشر في جواز الوصية فهي صحيحة ، وفي معناها روايات ، إلا أنها لا تقتضي البلوغ لجواز اختصاصه بهذا الحكم ومن ثم لم يعمم .
وأما بلوغ خمسة أشبار ، فهو في رواية أخرى ، ولنا رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، وهذه الرواية قدمها المصنف في النافع ، ثم عقبها بقوله " وفي أخرى " . انتهى .
وقال في الشرائع : والأنثى بتسع .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، وقد روي أنها تحصل بعشر سنين ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أن الحجر لا يرتفع عنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 61
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦١