( الحديث الخامس ) : موثق .
( الحديث السادس ) : موثق .
قوله : فقال يحتلم
أي : الإمام ، ويحتمل السائل أيضا .
قوله : فقال إذا أتت
أي : قال السائل هل يكون أشده ؟ أو هل يحتلم ؟ فقال أي الإمام عليه السلام ، وأجاب بأنه لا يكون ذلك حينئذ ، لكن يحصل البلوغ .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن البلوغ يعلم بثلاث علامات :
الأولى : خروج المني من الموضع المعتاد ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وعليه اتفاق الأصحاب ، قال الله تعالى " وَإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ " ( 1 ) و " حَتَّى
هامش
( 1 ) سورة النور : 59 .