( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
ويومي إلى مذهب ابن الجنيد ، إلا أن يقال : التزويج لا يكون إلا بعد الرشد ، أو أن ولاية حفظ مالها بعد التزويج وعدم الرشد إلى الزوج ، لكنه خلاف المشهور .
ثم اعلم أن المشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة أمور : كونه غير مفسد للمال بالتضييع ، وكونه مصلحا له على الوجه اللائق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا . وأن لا يصرفه في المصارف الذي لا يليق بحاله ، قالوا : ويعتبر كون تلك الأمور ملكة راسخة له . والمشهور عدم اعتبار العدالة ، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في الرشد ، والأقرب العدم .
قال في المسالك : ولو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ، وهو كذلك .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 64
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٤