إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ " ( 1 ) وقال في التذكرة : الاحتلام خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد . ويظهر من أكثر كتب اللغة اختصاصه بالنوم ، لكن اتفق الأصحاب على عدم اعتباره .
الثانية : نبات الشعر الخشن على العانة ، وادعى في التذكرة عليه الإجماع ، وتدل عليه الأخبار ، وضعفها منجبر بالشهرة .
والثالثة : السن ، والمشهور بين الأصحاب أنه إكمال خمس عشرة سنة ، وذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة سنة ، وبعضهم إلى ثلاث عشرة ، وبعضهم إلى العشر ، ومقتضى الأخبار المعتبرة الاكتفاء بالثلاث عشرة ، ولا يخلو من قوة وظاهر الشيخ في هذا الكتاب والاستبصار العمل بها .
وبلوغ الأنثى يعلم بخروج المني ، ونبات الشعر الخشن على العانة ، وبإكمال تسع سنين ، وهو المعتمد ، والحمل والحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب .
( الحديث السابع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 6 .