إلا بالتزويج ، وهما نادران ، وأطبق مخالفونا على أن بلوغها بالسن لا يكون دون خمس عشرة سنة ، واختلفوا فيما زاد .
( الحديث التاسع ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا وضعها
أي : على وجه العلم والتميز ، ولا يكون ذلك قبل عشر سنين .
( الحديث العاشر ) : موثق .
قوله : فأجاز
لعل الإجازة لأجل أنها قد صارت حرة من نصيب الجارية لا لعتق الجارية .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول أو موثق على الظاهر .
إذ الظاهر أن العبدي تصحيف العبيدي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 62
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢