والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثماني ابن الجنيد ، واكتفى في الأنثى بسبع سنين ، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية ، ولكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية ، وابن إدريس سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : موثق .
( الحديث الثالث ) : موثق .
ويمكن حمله على ما قبل العشر ، وأنه يستحب للوارث تجويز الوصية لذوي الأرحام .
( الحديث الرابع ) : مجهول كالموثق .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 391 - 392 .