قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية ، وأوردنا في ذلك الأخبار . ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا ، والوجه في هذا الخبر أنه خرج مخرج التقية ، لأنه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الأخبار كذلك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 374
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٤