( الحديث الرابع ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله : أدخل فيها شيئا
أي : عاب .
قال في النهاية : الدخل بالتحريك العيب والغش والفساد ( 1 ) .
أو أدخل في قاعدتنا شيئا ليعيب به علينا ويشنع على سبيل النقض ، فأجاب عليه السلام بأنه وإن ذكرها للتشنيع ، لكن هذا حكم الله تعالى ، ولا يرد حكمه تعالى بالآراء الفاسدة .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 108 .