( الحديث الحادي عشر ) : مرسل .
قوله عليه السلام : لا يتنحى بوله
في الفقيه بعد ذلك : بل يبول على مباله .
وقال في المسالك : من ليس له الفرجان إما بأن يفقدا ، أو تخرج الفضلة من دبره ، أو بفقد الدبر وتخرج من ثقبة بينهما ، أو يكون له هناك لحمة رابية تخرج منها ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، كما نقل وقوع ذلك كله ، فالمشهور أنه يورث بالقرعة ، لأخبار كثيرة منها صحيحة الفضل بن يسار ، وباقي الأخبار خالية من الدعاء .
ويظهر من المصنف اعتباره في القرعة ، ولو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة ، وفي مرسلة ابن بكير في مولود - إلخ ، وعمل بها ابن الجنيد .
ويظهر من الشيخ جواز العمل بها ، وإن كانت القرعة أحوط ، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال : لأنها لا تنافي بينهما ، لأنه محمول على ما إذا لم يكن طريق يعلم أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة . فأما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 371
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧١