الأخيرة ، فلا يمنع العمل عليها ، وإنما الأولة أحوط وأولى .
والأصح اعتبار القرعة ، لما ذكرناه من صحة الرواية وكثرتها ، وضعف الأخرى بالإرسال والقطع فضلا عن غيرهما ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه في الكافي بعد هذا الخبر : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله مثله ( 2 ) . فيظهر أن محمد بن القاسم في السند السابق وقع سهوا من قلم نساخ الكافي أول مرة .
وفي القاموس : الحقو بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر ( 3 ) .
قوله : كان له ميراث واحد
لا خلاف في العمل به ، وينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 341 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 159 ، ح 1 .
( 3 ) القاموس 4 / 318 .